عنوان الفتوى: نفقة الوالدين الفقيرين واجبة على أولادهم ولا يجزئ احتسابها من زكاة المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي رجل كبير في السن ولا يعمل. هل يجوز إعطاؤه مالا واعتباره صدقة، خصوصا وأن حالته المادية أقل من متوسطة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبوك لا يجد ما يسد به حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك فنفقته واجبة عليك وعلى إخوتك.

 قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى.

 وإذا وجبت نفقته عليك فإن إعطاءك المال له يكون من الصدقة بمعناها الأعم، لحديث جابر عند النسائي: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا.

 وأما إذا لم تكن نفقته واجبة عليك وأردت إعطاءه من المال توسعة عليه فنعم ما تفعل، وهذا من أعظم ما تثاب عليه، وبخاصة إذا كانت به نوع حاجة إلى هذا المال، فإن أباك من أولى من بذلت له مالك، وحقه من آكد الحقوق عليك، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والآيات والأحاديث في الوصية بالوالدين والأمر بالإحسان إليهما في غاية من الكثرة.

وبهذا يتبين لك أن إنفاقك على والدك من أفضل الصدقات التي تتصدق بها، أما إن كنت تقصد بالصدقة الزكاة، فالجواب: أنه لا يجزئك دفع زكاتك إلى أبيك لفقره؛ لأن نفقته واجبة عليك كما أسلفنا.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟