عنوان الفتوى : هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

من شروط الزواج من نصرانية: العفة، والطهارة، لكن ما الحكم في النصارى في أمريكا مثلًا؟ فمن العاديّ هناك أن تمارس الجنس، وتحمل بطفل قبل الزواج، ثم يتم الزواج بعد ذلك، فهل بهذا الفعل تعدّ غير عفيفة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأمر على ما ذكرت، وهو أن من شرط نكاح الكتابية كونها عفيفة؛ لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}، أي: العفيفات.

 فلا يجوز الزواج من الكتابية الزانية، ولا يختلف الحكم في ذلك من بلد إلى بلد، ولا يؤثر عليه اعتبار هذا الزنى من الأمور العادية في مجتمع من المجتمعات، بل المعتبر ما اشترطه الشرع.

 وننبه إلى أن الأفضل بالمسلم الزواج من امرأة مسلمة صالحة؛ ففي الزواج من الكتابيات مخاطر، وقد سبق بيان بعضها في الفتوى: 5315، والفتوى: 124180.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الزواج بالكتابيات
هل تجب مفارقة الزوجة النصرانية التي لم تعد تؤمن بدِينها ولم تُسلِم؟
الأصل بقاء النكاح حتى يثبت الطلاق بإقرار أو بيِّنة
لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة
المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة
تزوج كتابية بغير ولي وطلقها ثلاثا هاتفيا. فهل له مراجعتها؟
حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت
شروط صحة الزواج بالنصرانية
الزواج من نصرانية دون ولي
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه
البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا
الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
أهم شروط الزواج من الكتابية
زنى بامرأة غير مسلمة وتزوجها وأنجب منها، ويريد التوبة
شروط صحة الزواج بالنصرانية
الزواج من نصرانية دون ولي
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه
البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا
الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
أهم شروط الزواج من الكتابية
زنى بامرأة غير مسلمة وتزوجها وأنجب منها، ويريد التوبة