عنوان الفتوى : نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

أنا مصري أعمل بالكويت، وتعرفت إلى امرأة فلبينية نصرانية، وأسلمت -بفضل الله- منذ شهرين، وعندما ذهبنا للمحكمة طلبوا شهادة خلوّ زوجية لها، علمًا أنها متزوجة بالفلبين، ولكنها منفصلة عن زوجها منذ ما يقارب السنتين، ولا يوجد طلاق بالفلبين، كما تعلمون؛ ولذلك تعذّر إتمام الزواج بالمحكمة في الوقت الحالي، والمحكمة حاليًّا معطلة لظروف فيروس كورونا، وأحد المشايخ أفتانا بقيام المرأة بتوكيل أحد المسلمين العدول لإبرام عقد الزواج؛ وذلك لتعذر قيام القاضي الشرعي في الوقت الحالي بإبرام العقد، فقامت بتوكيل أحد المسلمين، وبحضور اثنين من الشهود، وأبرم عقد الزواج، وسجّل كتابيًّا، ووقّع عليه الجميع؛ لحين عودة المحاكم الشرعية للعمل، والتقدم بطلب للمحكمة للتصديق على عقد الزواج وتسجيله قانونيًّا؛ لأنها أسلمت حديثًا، ولا يوجد وليّ لها؛ فوالدها نصراني، ومتوفى، وليس لها أقارب مسلمون هنا بالكويت، فهل علاقتنا زنى -والعياذ بالله- أم ماذا؟ وما فعلنا ذلك إلا لتجنب الحرام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالكتابية إذا أسلمت، ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدّتها؛ انفسخ نكاحها منه منذ أسلمت، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين، وتخلّف الآخر حتى انقضت عدّة المرأة، انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. انتهى.

والعدة لمن تحيض ثلاث حيضات، وإن لم تكن من أهل الحيض، فعدّتها ثلاثة أشهر.

فإن كانت المرأة قد انقضت عدّتها من وقت إسلامها، ولم يسلم زوجها؛ فقد انفسخ نكاحها منه منذ أسلمت، وجاز لها التزوج بغيره.

وإذا لم يكن لها وليّ مسلم من عصباتها، فالذي يزوّجها هو القاضي الشرعي، فإن لم يكن؛ فيجوز أن يزوّجها رجل عدل من المسلمين بإذنها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن لم يوجد للمرأة وليّ، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوّجها رجل عدل بإذنها. انتهى.

لكن الزواج من غير إثبات بينونة المرأة من الزوج السابق؛ ينطوي على مخاطر كثيرة، فلا ننصح بالإقدام عليه، وراجع الفتوى: 396700، والفتوى: 161007.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدِينهم، وعلمهم. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الزواج بالكتابيات
هل تجب مفارقة الزوجة النصرانية التي لم تعد تؤمن بدِينها ولم تُسلِم؟
الأصل بقاء النكاح حتى يثبت الطلاق بإقرار أو بيِّنة
لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة
المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة
تزوج كتابية بغير ولي وطلقها ثلاثا هاتفيا. فهل له مراجعتها؟
حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت
شروط صحة الزواج بالنصرانية
الزواج من نصرانية دون ولي
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟
البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا
الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
أهم شروط الزواج من الكتابية
زنى بامرأة غير مسلمة وتزوجها وأنجب منها، ويريد التوبة
شروط صحة الزواج بالنصرانية
الزواج من نصرانية دون ولي
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟
البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا
الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
أهم شروط الزواج من الكتابية
زنى بامرأة غير مسلمة وتزوجها وأنجب منها، ويريد التوبة