عنوان الفتوى : شروط صحة الزواج بالنصرانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

استقدمت عاملة فلبينية مسيحية للضرورة الملحة؛ لمساعدة زوجتي في مهام الأطفال وأمور المنزل؛ نظرا لظروف عملي أنا وزوجتي، تحدث خلوة كثيرة بيني وبين العاملة المنزلية، ووجدت أن أفضل الحلول هي الزواج من العاملة المنزلية؛ حتى لا أقع في الكبائر، طلبت منها الزواج بشرط عدم علم زوجتي، فوافقت ووافق أخوها كشاهد وولي، ووافق أخوها الآخر كشاهد. علما بأن ديانتهم المسيحية. هل أركان الزواج صحيحة؟ علما بأنه لا يمكن إحضار شاهد مسلم.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيشترط لصحة زواجك من هذه العاملة ما يلي:
- أن تكون عفيفة، فلا يصحّ الزواج من الكتابية غير العفيفة، قال السعدي –رحمه الله- في تفسيره: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية. انتهى.
- يشترط عند الجمهور أن يزوجها وليها، ولا يصحّ زواجها بغير ولي، وولي المرأة على الترتيب على القول الراجح عندنا هو: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
- ولا يشترط حضور الولي مجلس العقد، ولكن يجوز أن يوكل غيره ليعقد على موليته، ويجوز أن يكون التوكيل عن طريق الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى: 56665.
- ويشترط على القول الراجح -عندنا- حضور شاهدين مسلمين، قال ابن قدامة (رحمه الله) في المغني: الفصل الثالث: أنه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين، أو الزوج وحده. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي. انتهى.
- لا يصحّ أن يكون الولي أحد الشاهدين، ولو كان مسلماً، وانظر الفتوى: 173815.
- إذا كانت هذه المرأة كتابية عفيفة رشيدة، فيجوز عند أبي حنيفة –رحمه الله- أن تزوج نفسها في حضور شاهدين كتابيين، ففي مختصر القدوري: فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز. انتهى. وراجع الفتوى: 113935.
لكن الذي نفتي به هو مذهب الجمهور، فإذا أردت الزواج من هذه المرأة، فلا بد أن يكون الزواج عن طريق وليها في حضور شاهدين مسلمين.
والأولى للمسلم ألا يتزوج غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد والمخاطر. وانظر الفتوى: 5315، والفتوى: 80265.
والواجب عليك أن تجتنب الخلوة والاختلاط المريب بهذه المرأة ما دامت أجنبية منك.
وننصحك بالحرص على دعوتها إلى الإسلام عن طريق بعض المسلمات الصالحات، أو غير ذلك من الوسائل النافعة البعيدة عن الفتنة، وأن تفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، ففي ذلك أجر عظيم، فعن سهل بن سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ... فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. متفق عليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الزواج بالكتابيات
هل تجب مفارقة الزوجة النصرانية التي لم تعد تؤمن بدِينها ولم تُسلِم؟
الأصل بقاء النكاح حتى يثبت الطلاق بإقرار أو بيِّنة
لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة
المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة
تزوج كتابية بغير ولي وطلقها ثلاثا هاتفيا. فهل له مراجعتها؟
حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت
الزواج من نصرانية دون ولي
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه
البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا
الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
أهم شروط الزواج من الكتابية
زنى بامرأة غير مسلمة وتزوجها وأنجب منها، ويريد التوبة
الزواج من نصرانية دون ولي
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه
البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا
الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
أهم شروط الزواج من الكتابية
زنى بامرأة غير مسلمة وتزوجها وأنجب منها، ويريد التوبة