عنوان الفتوى : أهم شروط الزواج من الكتابية
السؤال
أرجو منكم إجابتي من فضلكم.
سؤالي متعلق بالزواج من الكتابية: تعرفت على فتاة كتابية، وأريد الزواج منها، لكنها كانت تزني مع صديق لها كلما احتاجت لذلك، لكنها توقفت عن ذلك منذ معرفتها لي.
ثم بعد معرفتنا تريد أن تزني معي، ورغم أني أريد ذلك إلا أني لا أفعله، إلى حين زواجنا؛ لأنني تبت من الزنا، نحن فقط نقبل بعضنا ونتلامس في فروجنا من دون إيلاج.
فهل زواجنا في هذه الحالة جائز، أم لا؟
أريد إفتائي فيما علي فعله من أجل الزواج بها.
وجزاكم الله كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أهم شروط الزواج من الكتابية كونها عفيفة، كما قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.... {المائدة:5}.
أي العفيفات من الكتابيات.
وإن كانت هذه المرأة على ما ذكرت فليست عفيفة، فلا يجوز لك الزواج منها.
ويجب عليك التوبة مما تفعل معها من التقبيل والملامسة، والواجب عليك مفارقة هذه المرأة وقطع العلاقة معها فورا. وراجع الفتوى: 30003.
وعليك المبادرة للزواج، وهو واجب في حق من يخشى على نفسه الوقوع في الزنا.
قال ابن قدامة في المغني: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب:
منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح: فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. اهـ.
وابحث عن امرأة مسلمة صالحة تعينك في أمر دينك ودنياك، فهذا خير لك من الزواج من الكتابية، فالزواج منها لا يخلو من محاذير شرعية، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 5315، والفتوى: 80265.
والله أعلم.