عنوان الفتوى : زنى بامرأة غير مسلمة وتزوجها وأنجب منها، ويريد التوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو منكم قراءة رسالتي، والإجابة عنها.
أنا شاب في الثلاثينيات من عمري، والآن أمر بحالة نفسية عصيبة، وأحس أن الله غضب علي، وذلك لما ‏اقترفت من ذنوب.
قصتي تبدأ عندما تخرجت من الدراسة، وكنت ككل شاب فقيرا جدا، ‏لم تكن عندي فرصة لأنشئ أسرة أو أتزوج، أو حتى أعمل. إلى أن شاءت الأقدار أن تعرفت على امرأة أجنبية غير مسلمة، وبعد مدة تزوجنا. كانت البداية أني زنيت بها قبل الزواج.
‏وعندما وصلت إلى هذا البلد الأوروبي وجدت العمل، وأصبحت عندي أموال، وهنا بدأ الفساد أصبحت أعرف الكثير من الفتيات، والسهر والحفلات، وشرب الخمور والمخدرات والزنا.
‏أولا كنت أساعد عائلتي بقدر المستطاع، أو أي محتاج يقصدني، ولكني أحس بالذنب؛ لأني أنفقت العديد من الأموال على نزواتي، ‏وفي حق زوجتي وأولادي ونفسي، مع العلم أنها ساعدتني كثيرا، وأحسنت لي، لكنني كنت سيئا معها.
‏لكن أخيرا خاصة مع هذا المرض، حيث بقيت وحيدا في المنزل، أحسست بكل هذه الخيبة والألم والندم، وأن الله غير راض عني، ولكنني أحب الله وأحب ديني ‏وأريد أن أصلح ما أفسدت.
‏أسئلتي كالآتي:
- هل أعتبر مسلما؟ وهل زواجي غير مشروع؟ وهل يجب أن أطلقها، مع العلم أن لدي أطفالا منها؟
- ‏كيف يمكن أن أكفر عن كل هذه الذنوب والمعاصي التي ارتكبتها وهل يمكن أن تغفر؟
- هل يعاقبني الله ‏على ما فعلت في الدنيا؟
‏شكرا لكم للاستماع لي، أرجو الإجابة على أسئلتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فوقوعك في كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر من غير استحلال؛ لا يخرجك من الإسلام، لكن تجب عليك التوبة منها.
وإذا كانت هذه المرأة التي تزوجت بها غير كتابية، أو تزوجت بها قبل توبتها من الزنا؛ فزواجك منها غير صحيح.

فلا يصح زواج المسلم من غير المسلمة إلا الكتابية العفيفة، فإذا أردت بقاءها، فلا بد من عقد جديد، وراجع الفتوى: 411529
وأمّا الأولاد الذين أنجبتهم منها بعد الزواج الذي اعتقدت صحته؛ فهم لاحقون بنسبك.
وتوبتك من الكبائر التي وقعت فيها تكون بالإقلاع عنها، والندم على فعلها، والعزم على عدم العود إليها.

فإذا حققت هذه الأمور؛ فتوبتك مقبولة بإذن الله تعالى، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات.
والتوبة تمحو ما قبلها، فلا يعاقب التائب على ذنبه.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شرعا ولا قدراً. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الزواج بالكتابيات
هل تجب مفارقة الزوجة النصرانية التي لم تعد تؤمن بدِينها ولم تُسلِم؟
الأصل بقاء النكاح حتى يثبت الطلاق بإقرار أو بيِّنة
لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة
المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة
تزوج كتابية بغير ولي وطلقها ثلاثا هاتفيا. فهل له مراجعتها؟
حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت
شروط صحة الزواج بالنصرانية
الزواج من نصرانية دون ولي
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه
البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا
الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
أهم شروط الزواج من الكتابية
شروط صحة الزواج بالنصرانية
الزواج من نصرانية دون ولي
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه
البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا
الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
أهم شروط الزواج من الكتابية