عنوان الفتوى : الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
السؤال
أرجوكم أجيبوني، وأريحوا السائلة من الضيق الشديد -يسر الله أموركم-، ما حكم عقد زواج مسلم من مرتدة، وهو لا يعلم ذلك؟ أي: لم تخبره بذلك، ولم تتب إلا بعد الزواج.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يحلّ للمسلم الزواج من المرتدة، فيمكن مراجعة الفتوى: 74039.
فإن تم هذا الزواج، كان زواجًا باطلًا.
والواجب بعد توبتها، ورجوعها للإسلام، أن يجدد العقد.
وإن وجد من ذلك الزواج الباطل أولاد، فإنهم ينسبون إلى أبيهم، إن كان يعتقد صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين... إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. اهـ.
والله أعلم.