عنوان الفتوى : حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت
أنا متزوج -والحمد لله- وأثناء عملي في بلد آسيوي، تعرفت على سيدة من أصول هذا البلد، ولكنها تحمل جنسية أجنبية، وهي أيضا متزوجة، ولديها أولاد، وتكبرني بـ: 10 سنين، وقد التقيت بها مرة واحدة فقط في حياتي، ولم يحدث أي تجاوز من أي نوع، ولكنني بعد ما رجعت إلى بلدي استمرت علاقتنا عبر وسائل التواصل، وتطورت علاقتي بها جدا، وحدثت تجاوزات عديدة -غفر الله لي هذا الضعف- ومن حين لآخر كنت أتحدث معها عن الإسلام، وكانت أحيانا تسأل بعض الأسئلة، وأجيبها حسبي علمي - وهي لأب هندوسي، وأم مسيحية، وزوجها هندوسي- ومع الوقت بدأت تقتنع بالإسلام كديانة، واتخذت القرار بأن تدخل الإسلام، فهل يجوز أن أتزوجها بعد أن تسلم؟ وهل دعوتي لها للإسلام سيقبلها الله كأمر طيب، حتى وإن كنت أقع في ذنب معها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات، وما يحصل من الكلام، والمراسلة دون حاجة معتبرة باب فتنة، وفساد، والتهاون في هذه العلاقات بدعوى أنّ الكلام، والمراسلة في أمور الخير، وحدود الأدب، مسلك غير صحيح؛ فقد يكون ذلك استدراجاً من الشيطان، واتباعا لخطواته، وتلبيساً من النفس، واتباعاً للهوى، فاتق الله، وقف عند حدوده، واقطع علاقتك بتلك المرأة.
وأمّا الدعوة إلى الإسلام؛ فهي من أفضل الأعمال الصالحة، قال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33}.
وروى البخاري، ومسلم عن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
مع مراعاة أنّ الدعوة إلى الله تعالى لا بد أن تكون بالوسائل المشروعة، فلا تكون بمخالفة الشرع أو بما فيه فتنة، وأن تكون النية خالصة لوجه الله، ثم إذا أسلمت المرأة، وانقضت عدتها من زوجها؛ فيجوز لك أن تتزوجها، مع مراعاة الإجراءات اللازمة لمثل حالتها قانونيا، حتى لا تقع في مشكلة قانونية.
والله أعلم.