عنوان الفتوى : كفارة من نذر نذرا إذا فعل ذنبا وفعله ثلاث مرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هناك موضوع يقلقني هذه الأيام: لقد نذرت صيام ثلاثة أيام في حال فعلت ذنبا معينا. وللأسف فعلت هذا الذنب بعد نذري من مرتين إلى ثلاث.
فما الواجب علي في هذه الحالة؟ هل يكفي صيام ثلاثة أيام كما نذرت؟
أرجو الرد، جزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذا النذر هو المعروف بنذر اللجاج، والواجب فيه إما كفارة يمين، وإما فعل المنذور.

وعليه، فأنت مخيرة بين إخراج كفارة يمين -وقد سبق بيانها في الفتوى: 24047. وبين أن تصومي الأيام الثلاثة التي نذرت صومها.

ولا تتكرر الكفارة بتكرر فعل الذنب، ما دمت لم تأتي بلفظ يقتضي التكرار، ومن ثم فإن نذرك هذا ينحل بصيام ثلاثة أيام، ولا يلزمك شيء غير ذلك، وراجعي الفتوى: 329344، والفتوى: 97792.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟