أرشيف المقالات

تفسير آية: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا....}

مدة قراءة المادة : 7 دقائق .
تفسير آية ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا....


قال تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 26 - 29].
 
الغَرَض الذي سِيقَتْ له: توبيخ مشركي قريش على شِركهم عند المسجد الحرام الذي جعله الله مَباءة للتوحيد وبيان مناسك الحج.
 
ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أشار في الآية السابقة إلى بعض جرائم قريش حول المسجد الحرام؛ ندَّد هنا بقريش على ما ارتكبوه بشركهم في الحرم الذي بوأه الله لأبيهم إبراهيم ليقيم فيه أسس التوحيد والسلام.
 
و(إذ) في قوله: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ منصوبة بـ(اذكر) مقدرًا، والمعنى: و(اذكر) حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت الحرام مَباءة؛ أي مرجعًا ومثابة وموئلًا للتوحيد والعبادة.
 
ومعنى (أن) في ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا ﴾ قيل: هي المفسرة، والجملة التي قبلها متضمنة لمعنى القول دون حروفه، ومتحدة مع التي بعدها في المعنى، وهو شرط المفسرة، فالمعنى: قلنا له: هذا البيت مَباءة للتوحيد والعبادة؛ أي: لا تشرك بي شيئًا وطهِّر بيتي.
 
قيل: إن (أن) هنا مصدرية، والتقدير: لئلا تشرك بي شيئًا، وهذا ضعيف؛ لأنه يلزمه انتصاب تشرك مع أنه مجزوم.
 
وقيل: هي المخفَّفة من الثقيلة.
 
ومعنى ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ﴾؛ أي: نظِّف المسجد الحرام من الأوثان والأنجاس والدماء والبدع.
 
وقوله: ﴿ لِلطَّائِفِينَ ﴾؛ أي: الذين يدورون حول البيت ضارعين لربهم، وليس في الأرض مكان يشرع الطواف حوله إلا الكعبة.
 
وقوله: ﴿ وَالْقَائِمِينَ ﴾؛ يعني: في الصلاة، وكذلك ﴿ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾، وإنما عبر عن الصلاة بهذه الأركان؛ للدلالة على أن كل ركن منها يقتضي الطهارة مستقلًّا، فكيف إذا اجتمعت؟
 
وقيل: عَنى بالقائمين به العاكفين؛ كما قال في سورة البقرة: ﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125]، وقدَّم الطائفين على غيرهم؛ لأن الطواف مِن خصائص هذا البيت.
 
ومعنى: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾؛ أي: نادِ فيهم وأعلِمْهم، وقل لهم: حجُّوا أيها الناس بيت الله الحرام.
 
وقوله: ﴿ يَأْتُوكَ ﴾؛ أي: يلبُّوا دعوتك ويجيئوا، والفعل مجزوم في جواب الأمر.
 
ومعنى ﴿ رِجَالًا ﴾؛ أي: مُشاة، فهو جمع راجلٍ؛ كقيام وقائم.
 
ومعنى ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾؛ أي: وركبانًا على كل بعير مهزول أتعبه بُعد الشُّقَّة.
 
وقوله: ﴿ يَأْتِينَ ﴾ صفة لضامر محمولة على المعنى؛ أي: ضوامر يأتين.
 
و(الفج) الطريق الواسع، و(العميق) البعيد.
 
وقوله: ﴿ لِيَشْهَدُوا ﴾ متعلق بقوله: (يأتوك)، ومعنى (يشهدوا) يحضروا، والمراد بالمنافع: المصالح العظيمة الشاملة لشؤون الدين والدنيا في هذا المؤتمر الإسلامي الخطير الذي يجتمع فيه المسلمون مِن مشارق الأرض ومغاربها، بما عندهم من معارف تعود على المجتمع الإسلامي بعز الدنيا وسعادة الآخرة.
 
وقوله: ﴿ لَهُمْ ﴾ صفة لمنافع.
 
وقوله: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾؛ أي: ويكثروا مِن ترداد اسم الله تعالى في عشر ذي الحجة أو أيام النحر، وبخاصة عند ذبح الهدايا والضحايا شكرًا لله تعالى، وكذلك عند رمي الجمار، وإنما وصفت هذه الأيام بأنها معلومة لحرص الناس على علمها من أجل أن وقت الحج فيها.
 
وقوله: ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾؛ أي: لأجل ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم التي يهدون منها ويضحُّون بها، ويستمتعون بلحومها، والإضافة في بهيمة الأنعام بيانية بمعنى (من)؛ كمسجد الجامع.
 
و(الفاء) في قوله: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ فصيحة، والتقدير: إذا ذبحتموها فكلوا منها، والأمر للإباحة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرَّجون من الأكل من الهدايا.
 
وقيل: الأمر للندب لمواساة الفقراء ومساواتهم.
 
وقيل: الأمر للوجوب، قال ابن كثير: وهو قول غريب.
 
وقوله: ﴿ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾، الأمر هنا للوجوب، وقيل: للندب، والبائس الفقير هو: المضطر المحتاج.
 
وقوله: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾؛ أي: لينهوا ويزيلوا أدرانهم وأوساخهم؛ فيحلقوا رؤوسهم ويقلموا أظافرهم ويلبسوا ثيابهم، فالقضاء هنا الإنهاء والإزالة من معنى: ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾ [القصص: 15]، والتفث الوسخ، والتعبير بـ(ثم) هنا للدلالة على عدم وجوب الفورية في قضاء التفث بعد الذبح.
 
وقوله: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾؛ أي: وليتموا ما التزموا به من الطاعات.
 
وقوله: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا ﴾؛ يعني: طواف الإفاضة، قال ابن جرير: لا خلاف في ذلك بين المتأولين.
 
وقوله: ﴿ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾؛ يعني الكعبة، والعتيق القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس.
 

الأحكام:
1 - وجوب شكر نعمة الله تعالى.
2 - تحريم الشرك مهما كان.
3 - وجوب تطهير البيت الحرام من الأوثان والأنجاس والبدع والدماء.
4 - استحباب كثرة الذِّكر في عشر ذي الحجة.
5 - جواز الأكل من لحوم الهدايا.
6 - وجوب إطعام البائس الفقير من الهدايا.
7 - استباحة ما حرم بالإحرام بعد التحلل.
8 - وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
9 - وجوب طواف الإفاضة.

شارك الخبر

المرئيات-١