عنوان الفتوى: لا تكرر الكفارة في نذر اللجاج إلا إذا دل لفظه على التكرار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو عن نذر اللجاج، ذكرتكم فضيلتكم نصّ جمهور العلماء على أن صاحب هذا النذر إذا حنث، فإنه مخير بين الوفاء بما التزم به وهو الصيام، أو أن يكفر كفارة يمين، فهل عندما أؤدي هذه الكفارة مرة واحدة يعتبر النذر قد سقط عني أم كل مرة أفعل هذا الذنب يجب علي الكفارة ؟وجزاكم الله خيرا أفيدوني أثابكم الله .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه سواء كان نذر لجاج أو غيره، وصاحب نذر اللجاج عند جمهور أهل العلم مخير بين الوفاء بنذره أو إخراج كفارة يمين كما ذكرت في سؤالك، وإنما تلزمك كفارة واحدة ولو تكرر منك فعل ذلك الذنب ما لم يكن لفظ النذر يدل على التكرار، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 17466 ، والفتوى رقم: 56906.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا