عنوان الفتوى : حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وعدت نفسي بعد مرة بقيت فيها لوقت متأخر على الكمبيوتر، أني سأغلقه الساعة التاسعة؛ لأني لو تركت نفسي بغير وقت محدد، لن أغلقه إلا في وقت متأخر، وأنا لا أحب البقاء عليه حتى وقت متأخر. وأيضا لكي أنام مبكرا، فأستيقظ في وقت جماعة الظهر؛ لأني أقلد وجوب الجماعة (وهذ الأخير لا أذكر أكان ضمن الأسباب حينما تلفظت بهذا القول أم لا). فهل هذا نذر طاعة، أم هو نذر مباح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر هو التزام المكلف المختار، قربة لله تعالى لم تكن لازمة له بأصل الشرع، وصيغته تكون بلفظ النذر نحو "نذرت" أو ما يدل على الإلزام نحو "لله علي" أو ما شابه ذلك.

وبناء على هذا، فهذه الصيغة المذكورة في السؤال ليست نذرا، لاختلال شرط النذر فيها من جهتين:

الجهة الأولى: أن قولك: وعدت نفسي، ليست من صيغ الإلزام.

والجهة الثانية: أن ما وعدت نفسك به ليس قربة في ذاته.

  وعليه؛ فلا يلزمك شيء. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 106076 // 102882 // 103934

لكن نذكرك بأهمية الوقت، والحرص على صرفه في المفيد، فإن كان الجلوس مع الكمبيوتر فيما لا فائدة فيه، فننصح بترك ذلك، والحرص على الوقت ليكون فيما يعود بالنفع والفائدة في الدين والصحة، وحسن العاقبة.

والله أعلم.

 

 

أسئلة متعلقة أخري
لا ينعقد النذر بلفظ لا يُشعر بالالتزام
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
لا ينعقد النذر بلفظ لا يُشعر بالالتزام
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية