عنوان الفتوى : ينعقد النذر بكل قول يشعر بالالتزام
الفتوى رقم 104644 الخاصة بالنذر لست من أرسل
خلاصة الفتوى: ليست الصيغ المذكورة في السؤال من صيغ النذر لعدم وجود ما يدل على الالتزام فيها إلا إن قصد بها النذر فعند ذلك ينعقد ويلزم الوفاء به على نحو ما نذر، فإن عجز الناذر عجزا مؤقتا لم يلزمه شيء حتى يستطيع فيفي بنذره، وإن عجز عجزا لا يرجى زواله لزمته كفارة يمين فقط ، وإن قصد الاستثناء في الصيغة التي بدأها بـ إن شاء الله سوف أفعل كذا ، لم ينعقد النذر. ولا شيء على من نوى صلاة عشرين ركعة إن نجح، إلا أن النذر لا ينعقد بالنية المجردة من اللفظ.
فإنه لا بد لانعقاد النذر من صيغة تشعر بالالتزام، وليس له صيغة معينة خاصة به، بل يصح بكل قول يشعر بالالتزام كقولك: لله علي أن أتصدق بكذا، ولئن وقع كذا لأتصدقن بثلث مالي، ونحو ذلك. ولا يشترط أن يتلفظ بكلمة (نذر) في قول جمهور أهل العلم، وعلى هذا فإن هذه الصيغ المذكورة في السؤال ليس فيها ما ينعقد به النذر لعدم وجود ما يدل على الالتزام مثل (لله) أو (علي) ونحوهما، إلا إذا قصد قائلها النذر فعند ذلك ينعقد بها لأنها من ألفاظ الكناية التي إن نوى قائلها بها النذر لزمه وإلا فليس بنذر، ومن المعلوم أن صيغة النذر منها ما هو صريح فيه ومنها ما هو كناية.
وإذا كانت نية النذر أي نية الالتزام موجودة عند النطق بهذه الصيغ فيجب الوفاء به على نحو ما نذر ولا يجوز العدول عنه ولا استبداله بشيء آخر، وما دام قد نذر التصدق بجزء من الراتب فإنه يجزئه -والله أعلم- التصدق بجزء منه ولو كان يسيرا ما دام مما يتمول. هذا في غير الصيغة التي بدأها بالاستثناء بقوله إن شاء الله سوف أخرج جزءا من المرتب أما في هذه فإن قصد الاستثناء لم ينعقد نذره لحصول الاستثناء المتصل به. قال ابن قدامة في المغني: يصح الاستثناء في كل يمين مكفرة كاليمين بالله تعالى ، والظهار، والنذر إلى أن قال : ولا فرق بين تقديم الاستثناء وتأخيره في هذا كله انتهى .
وإذا لم يقصد النذر بهذه الصيغ فإنها تكون حينئذ وعدا يستحب الوفاء به عند الجمهور ، ثم إن من نوى أنه إن نجح صلى عشرين ركعة لا يجب عليه شيء بذلك لأن النذر لا ينعقد بمجرد النية ، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:103934، 17057، 102449.
والله أعلم.