عنوان الفتوى : هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
هل يمين اللجاج ونذر اللجاج واحد؟ حيث قرأت على موقعكم عدة فتاوى يظهر من كلامكم أنهما واحد، وعلى موقع الإسلام سؤال وجواب يظهر من كلامهم أنهما مختلفان، أعلم أن النذر ملزم، واليمين ليست ملزمة، ونذر اللجاج الذي فيه إلزام يكون له صيغة معينة وهي: لله علي نذر، وما شابهها، أما لو حلف ولم ينذر أنه إن فعل ذنبا ما فسيصوم ثلاثة أيام، وهذا ما كان يحصل مني، وهناك أمر آخر مهم، وهو أنه كان يتكرر مني هذا الحلف كثيرا على نفس الذنب، ولم أف إلى الآن بأي واحد من هذه الأيمان، ولم أكفر بعد، فإذا كانت هذه أيمان وليست نذورا فلا يجزئ إلا الوفاء، أما إن كان نذرا فيجوز الوفاء ويجوز دفع الكفارة، فإذا كان نذرا، فهل كفارة واحدة تكفي عن الكل باعتبار أنني حلفت أيمانا من جنس واحد؟ أم لابد لكل يمين من كفارة؟ أريد من فضلكم الدليل على أنه نذر إذا كان نذرا. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر اللجاج يسمى أيضا يمين اللجاج, فهما بمعنى واحد, والنذر, واليمين كلاهما يُشعر بالالتزام، ففي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وأما نذر اللجاج والغضب، ويقال له: يمين اللجاج والغضب ويمين الغَلق ونذر الغلق بفتح الغين المعجمة واللام، فهو أن يمنع نفسه من شيء أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة، بفعل أو ترك كقوله إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا، فإن التزم فيه قربة كصوم أو قربا كصوم وصلاة وصدقة تخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين، لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة، واليمين من حيث المنع، خلافا لما صححه الرافعي من تعين الكفارة. انتهى.
وفي حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب: قوله بتعليق التزام قربة إلخ، نص الشافعي على أن التعليق بالحلف من نذر اللجاج والغضب، وأنه مخير فيه بين الكفارة والعتق. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 217156.
ويقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع مبينا أن نذر اللجاج حكمه حكم اليمين: أما من جهة التعليل فقالوا: إن هذا بمعنى اليمين، لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع، أو الحمل، أو التصديق، أو التكذيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ـ ولنضرب مثالا لذلك: رجل قال: لله علي نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة أيام، ففعل، فهل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟ الجواب: يخير، إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء كفر كفارة يمين، لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، وإذا قلنا: إن حكمه حكم اليمين، فهل الأولى أن يفعل أو الأولى أن يكفر؟ نقول: سبق أن المسألة بحسب المحلوف عليه، إن كان خيرا فالأفضل أن يفعل، وهنا في الغالب أنه خير، لأنه نذر، لكن مع ذلك لئلا نلزمه نقول: أنت مخير بين فعلك، وكفارة اليمين. انتهى.
وبناء على ما سبق, فإن يمينك ينطبق عليه حكم نذر اللجاج, وبالتالي فإنك مخيّرٌ بين صيام ثلاثة أيام, أوإخراج كفارة يمين, وقال بعض أهل العلم يجزئك صيام ثلاثة أيام فقط أو كفارة يمين واحدة عن جميع الأيمان التى حنثتَ فيها, وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 8226, ورقم: 259894.
والله أعلم.