عنوان الفتوى : ما يلزم في الحنث بنذر اللجاج والغضب
لقد نذرت لله عز وجل أن أصوم يوماً عن كل مرة أقوم فيها بالعادة السرية؟ يرجى الإفادة عن مدى صحة هذا النذر؟ وكيف يمكنني إلغاءه؟ شاكرين إفادتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إفراغ الشهوة بطريقة غير مشروعة يعد اعتداء على أمر الله تعالى وحدود شرعه، قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون:5-7].
فكل استمتاع جنسي يحصل للرجل بغير الزوجة وملك اليمين، أو يحصل للمرأة بغير زوجها داخل في هذه الآية، ومنه العادة السرية كما نص على ذلك المحققون من أهل العلم من جميع المذاهب، ولمعرفة طريقة للتخلص من العادة السرية راجع الفتوى رقم: 2179.
ولتعلم أن نذرك الذي نذرته هو نذر اللجاج والغضب، وقد نصّ جمهور العلماء على أن صاحب هذا النذر إذا حنث، فإنه مخير بين الوفاء بما التزم به وهو الصيام، أو أن يكفر كفارة يمين، قال صاحب الدار المختار: لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيُخير ضرورة. ا.هـ
وقال صاحب مغني المحتاج: يشبه النذر من حيث إنه التزم قربة، واليمين من حيث المنع، ولا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما، ولا إلى تعطيلهما، فوجب التخيير. ا.هـ
وراجع الفتوى رقم: 12399.
والله أعلم.