عنوان الفتوى: ما يلزم في الحنث بنذر اللجاج والغضب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نذرت لله عز وجل أن أصوم يوماً عن كل مرة أقوم فيها بالعادة السرية؟ يرجى الإفادة عن مدى صحة هذا النذر؟ وكيف يمكنني إلغاءه؟ شاكرين إفادتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إفراغ الشهوة بطريقة غير مشروعة يعد اعتداء على أمر الله تعالى وحدود شرعه، قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون:5-7].
فكل استمتاع جنسي يحصل للرجل بغير الزوجة وملك اليمين، أو يحصل للمرأة بغير زوجها داخل في هذه الآية، ومنه العادة السرية كما نص على ذلك المحققون من أهل العلم من جميع المذاهب، ولمعرفة طريقة للتخلص من العادة السرية راجع الفتوى رقم: 2179.
ولتعلم أن نذرك الذي نذرته هو نذر اللجاج والغضب، وقد نصّ جمهور العلماء على أن صاحب هذا النذر إذا حنث، فإنه مخير بين الوفاء بما التزم به وهو الصيام، أو أن يكفر كفارة يمين، قال صاحب الدار المختار: لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيُخير ضرورة. ا.هـ
وقال صاحب مغني المحتاج: يشبه النذر من حيث إنه التزم قربة، واليمين من حيث المنع، ولا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما، ولا إلى تعطيلهما، فوجب التخيير. ا.هـ
وراجع الفتوى رقم: 12399.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر