عنوان الفتوى : الأضرار الواقعية الناجمة عن محادثة المخطوبة لغير ضرورة
السؤال
خطبت فتاة من أجل الزواج، وفي التعارف ظهرت لي على دين وخلق. دام كلامنا في وسائل التواصل الاجتماعي لأيام، وتكلمنا في جميع المواضيع حتى الجنسية. ما لاحظته هو أنها تفاعلت معي كثيرا في مثل هذه المواضيع؛ فوقعت في الريبة والشك.
مرت الأيام، وطلبت منها أن تقوم بكشف العذرية، لكنها واجهتني بالرفض، وأنها متأكدة من نفسها، وأني لا أثق فيها.
وفي اليوم التالي أغلقت الهاتف، ولم تتواصل معي طوال اليوم؛ فاتصلت بأمها لأسأل عن أحوالها، فأخبرتني أمها بأنها بخير.
وفي كلامي مع أمها، لمحت لي بطريقة غير مباشرة إلى ما دار بيني وبين ابنتها -خطيبتي- من كلام في المواضيع الجنسية؛ ففهمت أنها أخبرتها بكل ما دار بيننا؛ فازداد كرهي لها ونفوري منها، وعزمت على أن أتركها.
فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن هذه الفتاة ما دامت مجرد مخطوبة لك فهي أجنبية عنك، حتى يعقد لك عليها العقد الشرعي.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة؛ حتى يعقد عليها.
وعلى هذا؛ فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة، أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع ... ولا يحل. يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها، وأفهمها عن حالي. فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة، فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك، فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف، والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ، أو تمتع شهوة، يعني شهوة جنسية، أو تمتع، يعني تلذذ بمخاطبتها، أو مكالمتها، وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها، أو يتلذذ. اهـ.
فمحادثتك لها على الوجه الذي ذكرت، والذي وصل إلى حد الأمور الجنسية، أمر منكر؛ فلا تجوز المحادثة معها إلا لحاجة وبقدر الحاجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية من الستر وعدم الخلوة ونحو ذلك، كما أوضحنا في الفتوى: 202021.
وانظر كيف كان عاقبة هذه المخالفة الشرعية، أن أوقعت نفسك في الريبة والشك فيها.
وليس من حقك أن تطلب منها فحص البكارة، وزوال البكارة لا يعني فعل الفاحشة، فإن أسباب زوالها كثيرة.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: زوال البكارة من المرأة، لا يعني أنها كانت فاسدة؛ إذ قد يكون زوال بكارتها لسبب غير الجماع، كعادتها هي، أو سقوطها، أو قفزتها، أو ما أشبه ذلك، وليس معنى ذلك أنني أفتح بابًا للفتيات بالعبث، ولكنني أريد أن أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال. اهـ.
وما كان لهذه الفتاة أن تذكر لأمها ما جرى وبينك من كلام في مثل هذه الأمور، التي يستحيى منها عادة.
وما وقع منها من مجاراتها لك عند الكلام عن الجنس، لا يعني بالضرورة أنها غير صالحة.
فالذي نوصيك به هو أن تكف عن الكلام معها لغير حاجة، وأن تبادر إلى الزواج منها ما دامت ذات خلق ودين.
فإن تبين لك أنها غير مرضية الدين أو الخلق، فدعها وابحث عن غيرها.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتاوى: 7237، 32171، 351304.
والله أعلم.