عنوان الفتوى : من كتب لزوجته: "عليّ الطلاق لو تكلمت كلمة أخرى، فسيكون ذلك آخر كلام بيننا"
السؤال
تحدثت مع زوجتي كتابة على الماسنجر، وحدث شدّ بيننا في الكلام حتى غضبت عليها، وكتبت لها: "عليّ الطلاق لو تكلمت كلمة أخرى، فسيكون ذلك آخر كلام بيننا"، وكنت أقصد بذلك ما حدث من خلاف وشدّ، ثم قالت: أنت تهددني، أوقع طلاقك الآن، وتحدثنا، ولكن كعتاب على الحلف بالطلاق، ثم قالت: طلاقك وقع، على الرغم من أنها لم تتحدث في نفس المشكلة السابقة، فهل المرأة قد طلقت أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحلفك بالطلاق الذي كتبته لزوجتك: إن كانت نيتك فيه ألّا تكلمك في المشكلة التي حصل الخلاف بينكما بسببها، ولم تكلّمك في نفس المشكلة، وإنما تحدثتما في العتاب على الحلف، ونحو ذلك، فلم تحنث، ولم يقع الطلاق؛ إذ إن النية معتبرة في الحلف بالطلاق تخصصه، إن كان اللفظ عامًّا، وتعمّمه، إذا كان اللفظ خاصًّا، قال خليل: وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله، وغيرها، كطلاق.. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية.
وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له: فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي، مثل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها.
والمخالف يتنوع أنواعًا:
أحدها: أن ينوي بالعام الخاص..
ومنها: أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقًا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.
ومنها: أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه -كما ذكرنا في المعاريض-.
ومنها: أن يريد بالخاص العام... انتهى.
ولمزيد من الفائدة، يمكن مراجعة الفتاوى: 1938، 73911، 106039.
والله أعلم.