عنوان الفتوى : علق طلاقها على خروجها فخرجت بصفة لم ينوها
ما حكم حلف الزوج بتحريم زوجته عليه إذا خرجت من المنزل وهي في حالة حيض أو نفاس وإذا حدث وخرجت لشيء ضروري كمستشفى أو مراجعة ضرورية بوزارة هل يقع أم لا؟
خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروجها من المنزل على غير الصفة التي قصدها لا يقع الحنث بها، مثل ما إذا كان قصده أنها لا تخرج حال حيضها أو نفاسها فخرجت وهي طاهر، أو كان قصده أنها لا تخرج في الأمور العادية فخرجت اضطرارا أو نحو ذلك فإنه لا يقع الحنث لعدم وقوع المحلوف عليه.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. اهـ
وعلى فرض أنه قصد عدم خروجها مطلقا فإنه يحنث ويلزمه ما حلف به بمجرد خروجها ولو إلى المستشفى أو غيره، وحيث إنه حلف بتحريمها فالتحريم مختلف فيه بين أهل العلم، والراجح أنه بحسب نية قائله إن قصد به الظهار كان ظهارا، أو الطلاق كان طلاقا، أو اليمين كان يمينا. فإن كانت خالفته وفعلت ما حلف على عدم فعلها إياه فيلزمه ما قصد بذلك التحريم على ما بينا.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58067، 98505، 78571.
والله أعلم.