عنوان الفتوى : حكم من علق تحريم زوجته على فعل ما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الشخص المذكور قد علق تحريم زوجته على ذهابها لزيارة أقاربه، بأن قال (هي حرام عليه أو تحرم إن ذهبت إليهم ونحو ذلك)، من غير تقييد بزمن ينتهي عنده حلفه ولا سبب حامل له على ذلك، فقد اختلف العلماء فيما يترتب على هذا القول إن حصل ما علق عليه، فمنهم من يرى أنها تحرم بمجرد حصول المعلق عليه وهو الذهاب إلى أقارب الزوج هنا، ومنهم من يرى أن ذلك بحسب النية فإن نوى ظهاراً أو طلاقاً أو يميناً، لزمه ما نوى، وهذا هو الراجح كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 43663 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها، ولبيان كفارة الظهار وكفارة اليمين تراجع الفتوى رقم: 12075، والفتوى رقم: 204.
أما إن قيد بزمن أو كان له سبب يحمله على ذلك وظل ذلك السبب ككونه مثلاً يمنعها من زيارة أقاربه لوجود شخص معين عندهم لا يريده هو أن يلتقي بها أو نحو ذلك فعلق طلاقها على زيارتها لهم لذلك السبب فسافر ذلك الشخص أو انقضت المدة التي علق التحريم فيها فإن يمينه تنحل في هاتين الحالتين، وتراجع الفتوى رقم: 13213، والفتوى رقم: 33738 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.