عنوان الفتوى: تحريم الرجل امرأته يرجع فيه إلى نيته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصل شجار وخصام بيني وبين زوجتي في ثالث أيام عيد الفطر ......إلخوقلت لزوجتي والله غدا ستعيدين(تقضين العيد)مع أهلك وإلا فأنت حرام علي كحرمة أمي علي.فما الحكم فيها علما بأنني وقتها غاضب جدا وزوجتي لم تقض العيد مع أهلها في ذلك اليوم،وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فتحريم الزوجة مختلف فيه عند الفقهاء، فهو بينونة كبرى عند المالكية، وظهار عند الحنابلة، وراجع إلى النية عند الشافعية، فإذا كانت نية القائل الظهار صار ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وكذا إذا أطلق ولم ينو شيئاً فهو يمين، وهذا القول هو الأقرب كما هو مبين في الفتاوى التالية: 2182/14259/23974/26876/37469.

وأما عن الغضب فإذا كان قد بلغ بك إلى درجة أنك لا تعي ما تقول، فإنه لا عبرة بما قلته من التحريم، أما إذا كان غضباً طبيعياً تعي معه ما تقول، فأنت مؤاخذ به، وراجع الفتوى رقم: 26876.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟