عنوان الفتوى : قال لزوجته "أنت محرمة علي" فماذا عليه؟
قد قلت لزوجتي إنها محرمة علي فقط، وكنت فى حالة ضيق، وقد سألت وأفادوني بأن علي كفارة وهي إطعام 60 مسكيناً فقدرتهم بنقود ووضعتها فى مسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قول الرجل لامرأته أنت علي حرام أو محرمة... هو كناية يحتاج إلى نية، فإن قصد به الظهار كان ظهاراً، وإن قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإن قصد به اليمين كان يمينا تلزم فيه كفارة اليمين. ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26876. ولعل الذين أفادوك بكفارة إطعام ستين مسكيناً، قد استندوا في ذلك إلى قول بعض أهل العلم بأن تحريم الزوجة يعتبر ظهاراً، قياساً على قول القائل لزوجته "أنت علي كظهر أمي"، فهذا ظهار عندهم باتفاق، وهذا القول له اعتبار عند أهل العلم وذهب إليه بعضهم. وعليه فإذا كنت دفعت تلك الكفارة للمساكين (إطعام ستين مسكينا)، أو قيمتها بعد العجز عن صيام شهرين متتابعين، فإن ما فعلت صحيح إن شاء الله تعالى، لأنه مستند على قول قوي ومذهب معتبر. أما إذا كنت دفعت الكفارة (الإطعام) وأنت قادر على عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، فإن ذلك لا يجزئك لأن كفارة الظهار تجب على الترتيب، كما جاء في الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة:3-4]. كما أن مجرد وضعها في المسجد لا يكفي، فلا بد من إيصالها إلى المساكين أو وضعها في يد أمينة توصلها إليهم، وبإمكانك أن تستفتي قضاة المحاكم الشرعية عندكم. والله أعلم.