عنوان الفتوى : أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
عقدت قراني على زوجتي قبل 4 سنوات، وقبل أن أدخل بها كنا نتكلم على الهاتف، فقلت لها إن فعلت كذا فأنت محرمة عني، ولا أتذكر الآن هل قلت لها محرمة عني فقط، أم محرمة عني كأمي. وفي ذلك الوقت سألت أحد المشايخ فقال لي علي دفع كفارة إطعام عشرة مساكين، وفعلت ما قال لي. الآن سألت أحد العلماء عن نفس الموضوع فقال لي إن كنت قلت لزوجتك محرمة علي كأمي، فهذا ظهار، وعليك صيام شهرين متتابعين، وإن قلت محرمة فقط، فهذا كفارته إطعام عشرة مساكين. وحسبما ذكرتني زوجتي أنني قلت لها أنت محرمة عني إذا فعلت كذا، وبعد ذلك صرت أخوفها وأحذرها، وأقول ترين إذا فعلت ذلك الأمر، فأنت تصبحين مثل أمي أو أختي. أفيدوني، جزاكم الله كل خير. فأنا في حيرة من أمري.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ذاكراً أنّك قلت لزوجتك: "إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي" فهذا ظهار معلق، فإن فعلت زوجتك الأمر المعلق عليه، فعليك حينئذ كفارة الظهار.
وإن كنت لا تذكر أنك قلت هذه العبارة، ولكنك مصدق زوجتك فيما أخبرتك به من تلفظك بتلك العبارة، فالظاهر –والله أعلم- أنّ عليك كفارة الظهار إذا فعلت زوجتك المعلق عليه.
أمّا إذا كنت شاكاً فيما أخبرتك به، فلا تلزمك كفارة الظهار، وتكفيك كفارة اليمين التي أخرجتها، لأن الظهار مشكوك فيه حينئذ، ولا يلزمك العمل بخبر الزوجة مع عدم تصديقها، فقد جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي -رحمه الله- (باختصار): وسئل عن شخص أخبرته امرأة أو امرأتان وقع في قلبه صدقها أو صدقهما بأنه طلق زوجاته لكن لم يتذكر ذلك .........(فأجاب) بقوله: لا يلزمه فراق بمجرد الإخبار المذكور؛ إلا إذا وقع في قلبه صدق المخبر.....
والله أعلم.