عنوان الفتوى : مظاهرة المرأة من زوجها، وقولها له: يا أخي يا أبي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ وهل يعتبر قولها لزوجها: يا أخي، أو يا أبي، من الظهار؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أنّ الظهار لا يصحّ من المرأة.

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، أو قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي، فليس ذلك بظهار. قال القاضي: لا تكون مظاهرة رواية واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. المغني.

ومجرد مناداة المرأة زوجها بيا أخي أو يا أبي، لا يعتبر ظهاراً، ولا يترتب عليه تحريم.

جاء في فتاوى نور على الدرب للعثيمين -رحمه الله-:

السؤال: يقول: إن زوجتي تقول لي دائماً أنت زوجي، وأنت أخي، وأنت أبي، وكل شيء لي في الدنيا. هل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب: هذا الكلام منها لا يحرمها عليك؛ لأن معنى قولها أنت أبي وأخي وما أشبه ذلك، معناه أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي، وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أخيها وأبيها، على أنها لو فرض أنها أرادت ذلك، فإنك لا تحرم عليها؛ لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهنّ، وإنما يكون من الرجال لأزواجهن. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟