عنوان الفتوى: متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجرت مع زوجتي، وقمت بهجرها في الفراش، وكنا نتحدث بعدها، فقالت لي: "هل سنستمرّ هكذا؟" تقصد الجماع، فقلت لها: نعم، فقالت لي: "كيف سنعيش هكذا؟" فقلت لها: "زي الأخوات"، أقصد أني سأعيش معها دون جماع، كالإخوة يعيشون في بيت واحد، ولكن لم أقصد تحريمها على نفسي، أو الظهار، فأنا أعلم الظهار، وأنا لا أضيّق على نفسي كعادتي، وقرأت في فتوى أن ذلك كناية الظهار، ولا يقع؛ لأنه لا توجد نية الظهار، وفوجئت بفتوى أخرى تقول: إذا حدث ذلك بعد خصومة أو تشاجر، فإنه يقع الظهار، وأنا محتار، ولكني متأكد من عدم نيتي الظهار، وأنا أقول ذلك وأنا أمارس حياتي مع زوجتي بشكل طبيعي منذ فترة طويلة، ولكن أصابني الشك، فأردت أن أسأل لأتأكد، ويرتاح قلبي، فهل هذا ظهار أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، فلم يقع منك ظهار، ولا يلزمك شيء؛ لأنّك لم تقصد الظهار.

وأمّا بخصوص الفتوى التي أشرت إليها في سؤالك، والتي فيها أنّ الكناية تأخذ حكم الصريح، مع قرينة الخصومة، فمحل ذلك إذا عدمت النية، أو عند الحكم قضاءً لا ديانة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو أراد بالكناية حال الغضب، أو سؤال الطلاق غير الطلاق، لم يقع الطلاق؛ لأنه لو أراده بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى. وإذا ادعى ذلك، ديّن.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مظاهرة المرأة من زوجها، وقولها له: يا أخي يا أبي
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟