عنوان الفتوى : كفارة الظهار
1-شخص حلف على زوجته فقال أنت محرمة عليَّ كظهر أمي هل يقع الحلف وإذا كان يقع فما كفارته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا علق الظهار على أمر فحصل ذلك الأمر اعتبر مظاهراً من زوجته، فإن جمع مع لفظ الظهار لفظ التحريم كما في السؤال، فقيل تلزمه مع الظهار طلقة إن نوى بالحرام الطلاق، وقيل تلزمه كفارة يمين.
والراجح : أنه إنما يلزمه الظهار فقط، كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني، وذلك لأن التحريم كناية تفتقر إلى نية. والكناية هنا فسرت بصريح الظهار، فكان العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية.
وبناء على هذا، فإن الشخص يعتبر مظاهراً من زوجته، فلا يجوز له أن يستمتع بها حتى يكفر لقوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا)[المجادلة:3]
والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً، لقوله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ*فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة:3،4]
والله أعلم.