عنوان الفتوى : هل ينقطع تتابع صيام من جامع امرأته في الشهرين؟
في حالة الظهار هل يجوز لي أن أطعم ستين مسكينا بدلا من الصيام؟ وخاصة أني أخاف ألا أتحمل وأجامع زوجتي، وأكون ارتكبت إثما آخر. علما أني إذا بدأت الصيام من الآن فسيأتينا رمضان، وبذلك لا أستطيع إتمام الكفارة إلا بعد رمضان يعني أني لن أستطيع مجامعة زوجتي ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وأخاف أن يغلبني الشيطان في هذه المدة الطويلة، وأجامعها قبل أن أتم الكفارة. أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يصح الانتقال في كفارة الظهار من الصيام إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام، ومجرد الخوف من الوقوع في الجماع لا يعتبر عجزا عن الصيام، فالواجب عليك أن تصوم، ويحرم عليك أن تجامعها قبل إكمال صيام الشهرين. جاء في الموسوعة الفقهية: فَإِنْ جَامَعَهَا فِي الشَّهْرَيْنِ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَقْبَل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا}، وَبِهَذَا أَخَذَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وُجُوبِ التَّتَابُعِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِذَا جَامَعَهَا لَيْلاً قَبْل أَنْ يُكَفِّرَ يَأْثَمُ، وَلاَ يَبْطُل التَّتَابُعُ. اهـ.
وقول الشافعية هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- فقد قال في الشرح الممتع: والصحيح أنه إذا أصابها ليلاً فهو آثم، ولكنه لا ينقطع التتابع؛ وذلك لأن استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة أو مفسدتها، فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلاً: إنك أخطأت وأثمت فعليك أن تتوب، ولكن التتابع لا ينقطع، وهذا مذهب الشافعي، واختيار ابن المنذر، وقواه صاحب المغني. اهـ.
فالكل متفق على تأثيم المُظَاهِرِ لو جامع زوجتَه التي ظاهر منها ليلا، ولكن الجمهور على انقطاع التتابع أيضا مع الإثم، والشافعية على أنه لا ينقطع ويبني على صيامه، ولا شك أن قول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.
والمفتى به عندنا أن التتابع لا ينقطع بصوم رمضان وفطر يوم العيد، وانظر الفتوى رقم: 77230 ، والفتوى رقم: 125098 .
والله تعالى أعلم.