عنوان الفتوى : كفارة الظهار المعلق عند الرجوع عنه
زوج حلف على امرأته وقال: علي الطلاق لو خرجت من البيت فهي حرام علي كأمي وأختي ـ وكان اليمين أمام أهلها، وكان يعني أنها تحرم عليه لو خرجت معهم، وهي لم تكن موجودة في ذلك الوقت لتسمع اليمين، ولكن أهلها سمعوه، وقد امتثلت لذلك ولم تذهب حينها، وحاليا الزوج ندم على ذلك، ويريد أن يسمح لزوجه بزيارة أهلها، فما الحل؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما امتثلت المرأة أمر زوجها فقد برّ في يمينه، ولا يلزمه شيء، وإذا أراد أن يرجع في اليمين ويأذن لها في الخروج من البيت، فإنه يحنث في يمينه، وحيث كانت صيغة اليمين هكذا: علي الطلاق لو خرجت من البيت فهي حرام علي كأمي وأختي ـ فهذا من تعليق التعليق، فالذي يقع عليها بالحنث الظهار دون الطلاق، فلا يحل له جماعها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً {المجادلة: 3}.
والله أعلم.