عنوان الفتوى : وجوب الترتيب في كفارة الظهار
حدث ظهار بيني وبين زوجتي، ولم أكن أعرف أنه ظهار إلا بعد فترة، وعرفت الكفارة فلم أجرب الصيام وقلت لم أقدر، فأخرجت 250 جنيها على أربع أسر، وبعد ذلك علمت أن الإطعام لا بد أن يكون لستين فردا، فأخرجت 300 جنيه لإحدى الجمعيات في صندوق الكفارات، وبعد فترة خشيت من أن الكفارة لا تقبل، فبدأت في صيام شهرين. فهل يتقبل الله مني الإطعام أم أكمل الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الترتيب في كفارة الظهار واجب، فلا يصح الانتقال إلى الصوم إلا عند عدم وجود الرقبة، ولا يصح الانتقال إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. {المجادلة: 3-4}.
ولذلك فإن الواجب عليك أن تتابع الصيام حتى تكمل صيام شهرين متتابعين، فإذا كنت قد بدأت مع بداية الشهر القمري فإن عليك أن تصوم شهرين متتابعين بالهلال أي بغض النظر عن عدد أيامهما هل كملا أم نقصا، أما إذا بدأت الصيام في خلال الشهر فإنك تصوم ما بقي منه ثم تصوم الشهر الذي يليه بالهلال أي بغض النظر عن نقصه أو تمامه، ثم تكمل من الشهر الثالث تتمة ثلاثين من الشهر الأول، وإنما تعدل إلى الصيام إذا لم تجد رقبة تعتقها كما هو الحال الآن.
وأما ما أخرجته من المال فإنه لا يجزئ لوجوب الترتيب كما أشرنا، ونرجو أن يكتبه الله تعالى لك صدقة تجد ثوابها في ميزان حسناتك.
وللمزيد انظر الفتويين: 192، 12075.
والله أعلم.