عنوان الفتوى : حكم الظهار المعلق وكفارته
قامت زوجتي بالاتصال بأحد أقارب أمي وإعلامه بأن أمي قد قالت عنهم كذا وكذا: كلاما يؤدي إلى الخصام، وعندما علمت بالأمر سألت زوجتي فأنكرت أنها هي من قام بذلك، وكنت في حالة غضب شديد فقلت لها بهدف الضغط عليها لمعرفة الحقيقة ولم أقصد أي أمر آخر بأنني إذا خرجت من البيت ولم تقولي لي الحقيقة، وتبينتها من غيرك تحرمي علي، كما حرمت أختي علي، فخرجت ولم تخبرني، وفي اليوم التالي ـ وبعد أن تحققت من الموضوع ـ راجعتها ولم تقدر أن تجيبني محاولة إصلاح أمرها معي بأنها لن تعود، ولن تقدم على أي عمل يغضبني، فتأكدت من أنها هي من قام بالاتصال، ولا أعلم ماذا أصنع؟. أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك: تحرمي عليّ كما حرمت أختي عليّ، ظهار، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 106379، فإن كنت قصدت تعليق هذا الظهار على عدم إخبارها لك بالحقيقة قبل أن تخرج، فقد وقع الظهار بخروجك دون إخبارها لك، وأمّا إذا كنت علّقته على مجموع الأمرين: عدم إخبارها لك قبل خروجك، ومعرفتك للحقيقة من غيرها، فلا يقع الظهار إلّا باجتماع الأمرين، فإذا كنت لم تتبين الحقيقة من غيرها فالظهار لم يقع في هذه الحال، وإن كنت تبينته من غيرها فقد وقع الظهار، وعليك كفارته قبل أن تمّس زوجتك، والكفارة صيام شهرين متتابعين، فإن كنت تعجز عن الصيام فالكفارة إطعام ستين مسكيناً، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية: أنّ مثل هذا الظهار المعلّق كفارته كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وننبّه السائل إلى اجتناب مثل هذه الألفاظ، فإنّ الظهار محرّم، قال تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ { المجادلة:2}.
والله أعلم.