عنوان الفتوى : الحلف بتحريم الزوجة والحنث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت : علي الحرام حرم من عيالي لا أخبر أحدا ولكن بعد فترة أخبرت شخصا آخر فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء فيمن حلف بتحريم زوجته على شيء وحنث، فمنهم من يرى أنه ظهار، ومنهم من يرى أنه طلاق، ومنهم من يرى أنه لا يلزمه منه شيء.

وأرجح الأقوال عندنا هو أنه يرجع في هذا إلى نية الحالف، فإن قصد به الظهار فهو ظهار، وإن قصد به غيره فهو كما نوى، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 30708، 31141.

وعلى العموم، فالذي نرشد إليه السائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟