عنوان الفتوى : تحريم الجور في المبيت بين الزوجتين
السؤال
رجل له زوجتان لا يعدل بينهما في المبيت: فهو يقيم بشكل دائم عند الثانية، ويعلمها بكل أخبار بيته وأولاده، حتى ما تناوله من غذاء.
ولا يبيت عند الأولى إلا إذا أخذ الثانية لزيارة أهلها، ويقول إن هذا من شأنه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت له أكثر من زوجة، فقد أوجب الله عليه العدل بين زوجاته في المبيت بلا خلاف، وكذلك في سائر ما هو مادي كالنفقة والكسوة ونحوهما من غير تفرقة بينهن شريفة ووضيعة، على القول الراجح.
وقد ورد في وعيد من لم يعدل بين زوجاته ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل.
ومن ذلك يتبين أن الذي قام به هذا الرجل من عدم العدل في المبيت بين زوجتيه ليس من شأنه أبدا، وإنما هو فعل محرم شرعا. تجب عليه التوبة إلى الله تعالى منه، وإرضاء من جار في حقها من زوجتيه، وألا يعود إلى مثل ذلك في المستقبل.
والله أعلم.