عنوان الفتوى : أحكام التعامل الأولاد مع زوجة الأب
السؤال
حكم عيش الابنة البالغة مع زوجة الأب؟ وما هي حدود التعامل بين الأبناء وزوجة الأب؟ وهل زوج الابنة تكون زوجة الأب حما له؟
ولو تفصيل في الأحكام من معاملة وبيات مثلا، وهكذا.
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعيش البنت البالغة أو غير البالغة مع زوجة الأب لا حرج فيه، إذا رضيت الزوجة بذلك. وراجعي الفتوى: 79961.
اما أبناء الزوج فتعتبر أيضا زوجته محرما لهم, فيجوز لهم أن يروا من زوجة أبيهم ما يراه الرجل من محارمه من النساء؛ كالرأس، والرقبة، والكفين، والقدمين, بشرط أمن الفتنة والفساد، كما تجوز الخلوة بينهما، والمصافحة بذلك الشرط. وراجعي في ذلك الفتوى :248764، والفتوى: 250780. وهي بعنوان" عورة المرأة أمام الطفل"
والزوجةُ لا تعتبر محرما لزوج بنت زوجها, بل هي أجنبية منه؛ كما سبق في الفتوى: 80846.
وبخصوص قولك: "ولو تفصيل في الأحكام من معاملة ... فلم يتضح لنا المقصود منه , فالرجاء توضيحه ليتسنى الجواب عنه.
والله أعلم.