عنوان الفتوى: إيذاء إحدى الضرائر الأخرى وسلبية موقف الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجني زوجي سِرًّا عن زوجته الثانية، وأنا أرملة، ولي طفلان، وقد تكفل زوجي بتربيتهما. وبعد أن علمت زوجته الثانية أصبحت تُشَوِّه سمعتي بين الناس، وتصفني بألفاظ نابية، وتهجمَت على بيتي، وتصف أطفالي بأنهم كلاب -أكرمكم الله- وأني كلبة، وألفاظ أبشع من ذلك.
وزوجي لا يتخذ ضدها أي تصرف.
سؤالي: ما حكم الشرع فيما تفعل؟
وماذا يجب عليَّ أن أفعل؛ لأني بدأت أتضايق من زوجي، لأنه لا يستطيع إيقافها عند حدها؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت من إطلاق هذه المرأة لسانها فيك، وفي أولادك من سب وأذية لكم؛ لا شك في أنه أمر منكر، فلا يجوز للمسلم أن يسب أخاه المسلم، أو أن يعتدي عليه.

ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.

ونوصيك أولًا بالصبر، ففيه كثير من الفضائل، ومن ذلك أن الله -سبحانه- يكفر به السيئات، ويرفع الدرجات.

روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، وولده، وماله، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة.

ثانيا: عليك بالدعاء، ومن الأدعية المناسبة لهذا المقام، ما رواه أبو داود عن أبي قيس الأشعري -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خاف قومًا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.

ثالثًا: استعيني بمن لهم وجاهة من الناس، ومن يمكنه بذل النصح لها، وتذكيرها بالله -تبارك وتعالى-، وبيان خطورة ما تقوم به، فلعلها إذا نصحت انتفعت بالنصح.

رابعًا: تفاهمي مع زوجك بهدوء، وابحثي معه في كيفية معالجة هذا الأمر، بحيث تتقون شر هذه المرأة، وإن كان سكنكم الآن قريبًا منها، فيمكنه أن يبحث لكم عن سكن بعيد عنها، إن كان حاله ميسورًا.

وعلى زوجك أن يرد عنكم أذاها بما يستطيع. روى البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره.

فإذا كان هذا في حق عامة المسلمين، فإنه يتأكد في حق الزوج مع زوجته وولده.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تعدد الزوجات شريعة الله وليس شريعة الشيوخ أو المجتمع
هل يسقط حق الزوجة في القسم بسبب امتناعها عن القدوم إليه لرعاية الأولاد؟
تنازل الزوجة عن بعض حقوقها طواعية
الزوجة الثانية المقيمة في بلد آخر، إذا حضرت لبلد الزوج يجب عليه العدل في القسم بينها وبين الأولى
التفاضل بين التعدد والاقتصار على زوجة واحدة
عقد على فتاة ثانية ويخاف أن يظلم الأولى والثانية
حكم وطء الزوجة نهارا في بيتها في دور ضرتها التي في العمل