عنوان الفتوى : هل يسقط حق الزوجة في القسم بسبب امتناعها عن القدوم إليه لرعاية الأولاد؟
نحن أربع زوجات، وزوجي مقيم في السعودية. الزوجة الرابعة الجديدة، ليس لديها أطفال، سافرت له زيارة، لمدة ستة أشهر.
ونحن ظروفنا لا تسمح لنا بالسفر له، مع العلم، هو طلب منا الحضور له، دون اصطحاب الأولاد.
كيف نسافر له، ونترك الأطفال دون رعاية، من دون أم، ولا أب ، وظروفه المادية لا تسمح له بتكاليف سفر الأولاد؟
مع العلم هو تزوج الرابعة، ويوجد تقصير منه من الناحية المادية في المصاريف، والآن أحضرها له زيارة مع التقصير في مصاريف المعيشة عندنا.
كيف يعدل بين الزوجات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا الأحوال التي يسقط فيها حق الزوجة في القسم في المبيت، فيمكن مطالعة الفتوى 93860. فإن امتنعت إحداكن من القدوم على الزوج عند طلبه قدومه إليها بسبب رعاية الأولاد، فالذي يظهر لنا - والله أعلم - أنه لا يسقط حقها في القسم، بل يلزم الزوج أن يقضي للباقيات المدة التي مكثتها عنده زوجته التي قدمت إليه؛ لأنهن لم يمتنعن من الذهاب إليه بسبب من جهتهن.
ويجب على الزوج أن ينفق على زوجاته، وأولاده بقدر الكفاية، ولا يجوز له التفريط في ذلك. فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وأحمد في المسند.
وبالتالي، فينبه على أنه ليس له الإقدام على الزيادة في عدد الزوجات مع عجزه عن الإنفاق، قال الماوردي في الحاوي: وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ أَكْثَرُ: لِيَأْمَنَ الْجَوْرَ بِالْمَيْلِ إِلَى بَعْضِهِنَّ، أَوْ بِالْعَجْزِ عَنْ نَفَقَاتِهِنَّ. انتهى.
والله أعلم.