عنوان الفتوى : سقوط حق المرأة في القسم بسبب خيانتها
السؤال
انفصلت عن زوجتي، وهي في بيتي؛ حفاظًا على الأسرة، والشكل الاجتماعي، بعد اكتشاف خيانتها لي للمرة الثالثة والأخيرة مع أخي الصغير؛ وذلك بناء على رأي الاستشارة السابقة.
ولأنني متزوج من زوجة ثانية، فإنني على ما تعودت عليه من المبيت يومًا هنا، ويومًا هناك؛ حتى لا يشعر الأبناء بأي تغيير، ولأراعي شؤونهم، رغم أنهم يشعرون بأمر كبير، ولكنهم لا يتدخلون، خصوصًا أنهم في سن الشباب، ولا أكلّم زوجتي التي انفصلت عنها، ولا أبيت معها في غرفة واحدة، وقلبي من ناحيتها مغلق تمامًا، بل هي في قلبي مطلّقة، رغم أني لم أطلقها لفظًا بعدما أحسنت لها، وأساءت لي أكثر من مرة، كما هو موضح في الاستشارة السابقة، فهل أنا ملزم بالعدل بينها وبين زوجتي الثانية؟ وما الموقف الشرعي من علاقتنا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء العصمة الزوجية، فلا تزول هذه العصمة بين الزوجين إلا إذا ثبت وقوع الطلاق، أو الخلع؛ وهذا بناء على الضابط الفقهي العام: (الأصل بقاء النكاح)، ويندرج ذلك تحت القاعدة الفقهية الكلية: (اليقين لا يزول بالشك).
فمجرد شعورك بأنك قد طلقت زوجتك، لا يعني أنها قد خرجت عن عصمتك، إن لم تكن قد طلقتها بالفعل.
وإذا ثبت ما ذكرت من خيانة زوجتك لك؛ فإنها بذلك تكون قد أتت منكرًا عظيمًا، وفرّطت في حقك كزوج، وظلمت نفسها بهذه المعصية.
فانصحها برفق ولين، وادعها للتوبة النصوح: فإن تابت واستقامت على طاعة ربها، وحسنت سيرتها، فأمسكها، وأحسن عشرتها.
وإن استمرت على ما هي عليه، فيستحب لك طلاقها، فلا خير لك في إبقاء مثلها في عصمتك، قال ابن قدامة في المغني، وهو يعدد أحكام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... اهـ.
وما دامت في عصمتك، فالواجب عليك أن تعدل بينها وبين زوجتك الأخرى، ولا يسقط حقها في القسم بما حدث منها من الخيانة.
ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 306805، والفتوى: 93860.
ونؤكد ما ذكرناه سابقًا من أمر فراقها، إذا لم تتب إلى ربها.
والله أعلم.