عنوان الفتوى : هل يسقط حق الزوجة في المسكن إذا خانت زوجها هاتفيا؟
نشكر القائمين على هذا الموقع المميز: هل يسقط حق الزوجة في السكن الشرعي إذا تبينت خيانتها لزوجها عبر الهاتف؟ وهل للزوج أن يجبرها على السكن مع ضرتها في سكن واحد، وأن يهددها إما أن ترضى بهذا السكن أو أن يرحلها إلى بلادها ويوفر لها هناك سكنا خاصا بها؟. وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل المقصود بكون المرأة قد خانت زوجها عبر الهاتف أنها حادثت رجلا أجنبيا عنها على وجه لا يرتضيه الشرع، فإذا فعلت المرأة ذلك، فلا شك في كونها عاصية لربها، ولكن هذا لا يعتبر نشوزا يسقط عنها بسببه النفقة والسكنى، جاء في المغني لابن قدامة مبينا معنى النشوز بقوله: معنى النشوز: معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً، فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزلة بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور. اهـ.
وهل لزوجها تأديبها لحق الله تعالى، هنالك خلاف بين الفقهاء سبق توضيحه في الفتوى رقم: 58461.
ولا يجوز للزوج أن يسكن زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما، فلكل منهما الحق في مسكن يليق بحالها، وللمزيد يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 66191.
ولا ينبغي أن يهددها بالسكن في بيت على غير الوجه الذي تستحقه، وإن أرسلها إلى بلدها فلها عليه أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى، فكون الزوجتين في بلدين مختلفين لا يسقط عنه ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 56440.
والله أعلم.