عنوان الفتوى : ضرب الزوجة لحق الله تعالى.. رؤية شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاه تقوم بنتف الحاجب قليلا(من الأعلى والأسفل)منذ الصغر وعند الزواج طلب منها زوجها ترك ذلك وهي تعمل بوظيفة وأخبرته بأنها سوف تتركه تدريجيا ولكنها قد تنحرج في تركه فجأة في النظر في حاجبيها, ما حكم ذلك الشرعي؟ وفي حال لم تتركه هل ألجأ إلى العنف معها كإجبارها أو ضربها على ترك ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنتف الحاجب لا يجوز وهو النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلة ذلك، وانظر الفتوى رقم 7172 والفتوى رقم 8472 والفتوى رقم 17609.

والواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها الذي أمرها بما هو طاعة واجبة، ومن حق الزوج أن يزجر زوجته على فعلها الحرام، وهل له أن يضربها على أمر لا يتعلق به بل يتعلق بحق الله تعالى؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم .

فذهب الشافعية على المعتمد وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن الزوج ليس له أن يضرب زوجته لتفريطها في حقوق الله تعالى .

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب : وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها للآية السابقة أول الباب لا لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به، وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة، لكن أفتى ابن البزري بأنه يجب عليه ذلك، وفي الوجوب نظر.اهـ

وذهب الحنابلة في المعتمد والمالكية وجمع من الحنفية إلى أن للزوج أن يضرب الزوجة على تركها لحقوق الله تعالى . 

ففي البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي قوله: لكن وقع الاختلاف في جواز ضربها على ترك الصلاة فذكر هنا تبعا لكثير أنه يجوز، وفي النهاية تبعا لما في كافي الحاكم أنه لا يجوز له؛ لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها، وليس في كلام المصنف ما يقتضي أنه ليس له ضربها في غير هذه الأربعة أشياء؛ ولهذا قال الولوالجي في فتاويه: للزوج أن يضرب زوجته على أربعة أشياء وما في معناها. ففي قوله: وما في معناها، إفادة عدم الحصر . اهـ

وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار : وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ... قوله على الأظهر ومشى عليه في الكنز والملتقى، وفي رواية ليس له ذلك وعليها مشى المصنف في التعزير تبعا للدر .اهـ

وفي الشرح الصغير للدردير المالكي: ووعظ الزوج من نشزت: أي خرجت عن طاعته بمنعها التمتع بها، أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها له, أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة, أو أغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله ... ثم إن لم يفد فيها الوعظ هجرها في المضاجع فلا ينام معها في فرش, ولا يباشرها لعلها ترجع عن نشوزها . ثم إن لم يفد الهجر ضربها ضربا غير مبرح. ولا يجوز الضرب المبرح وهو الذي يكسر عظما أو يشين لحما, ولو علم أنها لا ترجع عما هي فيه إلا به، فإن وقع فهو جان فلها التطليق والقصاص. ومحل جواز الضرب إن ظن إفادته وإلا فلا يضرب, فهذا قيد في الضرب دون ما قبله لشدته .اهـ

 وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في المغني: فصل: وله تأديبها على ترك فرائض الله. وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟ قال: على ترك فرائض الله. وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح. وقال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } قال : علموهم أدبوهم .اهـ

والواجب على هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن خشية الله تعالى والخوف منه مقدمة على الحياء والخوف من المخلوقات.

وننبه إلى أنه يحرم على المرأة أن تظهر زينتها أمام غير زوجها أو محارمها.

فمسألة ضرب الزوجة لحق الله تعالى من مسائل الخلاف. وعلى كل حال، فالضرب المأذون فيه لا يلجأ إليه إلا عند ظن إفادته، فإذا لم يفد أو ترتبت عليه مفسدة أعظم منه تجنب.

والذي ننصح به الأخ السائل أن يعالج الموضوع بحكمة وبرفق، وأن لا يقع في أمر يضرُّ به وبعلاقته أكثر مما ينفعها

  والله أعلم