عنوان الفتوى : نصائح لمن تطلب الطلاق وتعبت نفسيا لأن زوجها تزوج عليها دون علمها
السؤال
والدي متزوج بالسر منذ عشر سنوات بامرأة عمي الأرملة، ومنذ سنتين كشفت والدتي هذا الأمر، وقد كان صعبا عليها جدا، وصدمة كبيرة؛
لأنها كانت لا تفارق والدتي، فقالت والدتي: لقد غدرتم بي 10 سنوات، وأنا لا أعلم شيئا، وأنتم بقربي، فبدأت نفسيتها بالتعب كثيرا، وطلبت من والدي أن يطلقها، أو يترك امرأته الثانية أي امرأة عمي.
ووالدي لم يطلق واحدة منهما، وأيضا هو في كرب شديد، وتعب فكري ونفسي، كان يظن أنه سيتزوجها؛ لكي يحمي الأولاد، ويربيهم على شرع الله، ويموت دون أن يعلم أحد بالأمر، لكن الأمر قد كُشف.
فما نصيحتكم لوالدتي التي تطلب الطلاق، وقد تغيرت حالتها النفسية، وبدأت تقول أريد الموت؛ لأنكم قد غدرتم بي.
نسأل الله الهدى والثبات. نعاني من هذا الوجع منذ سنتين. نرجو نصيحتكم في أسرع وقت للوالد والوالدة.
وجزيتم خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لوالديك السلامة والعافية من كل بلاء، وأن يفرج عنهما الهَمَّ، وينفِّس الكرب.
وما قام به أبوك من زواجه من أرملة عمك أمر مباح له شرعا؛ لأن التعدد أجازه الشرع بشرط العدل بين الزوجات، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}، وهو ليس ملزما شرعا بإخبار والدتك بأمر هذا الزواج، ولا يصح ما ذكرتْه أمك من أنها قد غُدر بها.
وكون أمك تتأثر بعد علمها بهذا الأمر، فهذا شيء طبيعي؛ لما جبلت عليه المرأة من الغيرة، ولكن لا يجوز أن يحملها ذلك على طلب الطلاق، فطلب الطلاق لا يجوز إلا لمسوغ شرعي، كما بينا في الفتوى: 37112. وليس من هذه المسوغات زواج الزوج من ثانية.
فنصيحتنا لها أن تتقي الله، وتصبر، وتعرض عن طلب الطلاق امتثالا لما جاء من النهي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتستشعر أن كتمان أمر هذا الزواج قد يكون خيرا لها من إخبارها به.
ونوصي والديك بأن يحسن كل منهما عشرة الآخر، ويؤدي إليه حقه، والاجتهاد في تحقيق مقاصد الشرع من الزواج من الاستقرار، ونحو ذلك.
وإن تطلب الأمر أن يكون هنالك وسطاء يبذلون لهما النصح من فضلاء الناس، وعقلائهم، ومن يرجى تأثيره عليهما، فالأفضل المصير إلى ذلك.
والله أعلم.