عنوان الفتوى : إضافة البنك فائدة على ثمن السلع إن لم يتم السداد خلال فترة معينة
حصلت على بطاقة ائتمانية من أحد البنوك الإسلامية، وطبيعة هذه البطاقة أنني أستطيع السحب بها نقدًا بنسبة ثابتة عن كل مبلغ سحب من الصراف، بغض النظر عن قيمة المبلغ المسحوب، وأستطيع أيضًا استخدامها في المشتريات دون زيادة أيضًا.
السؤال: عندما أقوم بالشراء عن طريق البطاقة، يرسل البنك لي رسالة في حال أردت التقسيط:
شهرًا أو أقل 0 % مرابحة.
3 أشهر 2% مرابحة.
6 أشهر 4% مرابحة.
مع العلم أن التقسيط متاح للمشتريات فقط، وليس للسحب النقدي.
أفتوني -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمبالغ المسحوبة من البطاقة الائتمانية غير المغطاة؛ سواء عن طريق الصراف الآلي أم عن طريق شراء السلع، تعد قرضًا من البنك لحامل البطاقة، وأيُّ فائدة يتم تحميلها للمنتفع بتلك البطاقة غير رسوم الخدمات الفعلية، تعتبر ربا.
وعليه؛ فشراؤك للسلع بتلك البطاقة، وسداد الثمن بواسطتها، لا علاقة للبنك به سوى أنه سدد الثمن عنك بماله لا بمالك، فيكون مقرضًا لك، وليس له أن يأخذ ربحًا منك مقابل ذلك، وليست هذه مرابحة؛ لأنه لم يشترِ السلع لنفسه، ولم يبعها لك، وإنما سدد الثمن عنك فحسب، وهذا قرض.
وبناء عليه؛ فقوله لك: "في حال أردت التقسيط:
شهرًا أو أقل 0 % مرابحة.
3 أشهر 2% مرابحة.
6 أشهر 4% مرابحة.
إن كان المقصود به، أنه سيضيف فائدة على ثمن السلع إن لم تسدد المبلغ خلال شهر، فذاك ربا لا يجوز.
جاء في قرار المجلس في دورته العاشرة رقم: 102/4/10 موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم: 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي، أو اعتباري (حامل البطاقة)، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا؛ لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة، إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد؛ بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه؛ شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. انتهى.
وإن كان المقصود غير ما ظهر لنا من السؤال، فيرجى إيضاحه.
والأولى مشافهة أهل العلم بالمسالة حيث أنت؛ ليستفصلوا منك عما ينبغي الاستفصال عنه، ويمكنهم الاطلاع على حقيقة معاملة البنك، ونحو ذلك، مما يؤثر في الفتوى.
والله أعلم.