عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتعامل مع بنك يقوم بإعادة نسبة من مبلغ المشتريات التي نقوم بشرائها من خلال بطاقته البنكية، فهل يجوز أن آخذ هذا المبلغ المسترد؟ وهل هو حلال؟ أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا البنك إسلاميا، وبطاقته البنكية مباحة في ذاتها، فلا حرج عليك في الاستفادة من الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء، وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 278992، 133877.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ترك مبلغ في البطاقة المشروطة بزيادة ربوية لضمان عدم التأخر في السداد
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا