عنوان الفتوى : حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في هذه المعاملة: أعطيت فيزا المشتريات الخاصة بي لشخص ليشتري بها من النت بالدولار، ثم يرد لي المبلغ بما يعادله بالجنيه، ثم أرجعُ أنا المبلغ للبنك كاملا. ثم آخذ من هذا الشخص مقابلا ماديا؛ لأن عملية الشراء التي قام بها قد ربح من خلالها، فقسمنا بيننا هذا الربح؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتمكينك لغيرك من استخدام بطاقتك البنكية له حكم القرض، كأنك دفعت عنه، أو أقرضته قيمة مشترياته؛ لأنه ملزم برد هذه القيمة إليك، فالمبلغ مضمون عليه.

وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز للمقرض أن يجر لنفسه نفعا بقرضه، والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا. كما أنه لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضات.

وراجع في ذلك الفتويين: 462283، 391288.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ترك مبلغ في البطاقة المشروطة بزيادة ربوية لضمان عدم التأخر في السداد
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا