عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل يجوز أخذ عمولة بسيطة تعادل أو تزيد بشيء يسير على العمولة المتقاضاة لخدمات مثل: فوري، أو نقدا، على المال الموجود بالفيزا الشخصية، في حالة منح الشخص الفيزا، ليتعامل بها معاملة مالية لدى مصلحة، أو هيئة ما، حيث إن بعض الهيئات الحكومية تشترط التوريد بفيزا بنكية للمعاملات المالية التي تزيد قيمتها عن حد معين، ويضطر الشخص إلى تأجيل المصلحة إلى أن تتوفر الفيزا؟
وهل يجوز تيسيرا لمصلحة هذا الشخص أن أوفر له الفيزا الشخصية مقابل عمولة على عملية السحب تغطي العمولة التي تخصم من مكينة الخصم، بالإضافة إلى بعض الجنيهات؟
فمثلا: لو كان المبلغ المخصوم من المكينة: 500 جنيه، والمكينة خصمت: 2.5 من الجنيهات. فهل يجوز أخذ المبلغ من الشخص بقيمة: 507.5 -أي بزيادة: 5 جنيهات على العمولة المخصومة من المكينة- مع العلم أنني موظف بهذه المصلحة؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتمكينك لغيرك من استخدام بطاقتك البنكية ابتداءً، له حكم القرض، كأنك أقرضته المبلغ الذي يريد توريده، ولا يجوز للمقرض أن يجر لنفسه نفعا بقرضه.

وبالتالي: لا تجوز الزيادة على المبلغ، كما سبق بيانه في الفتوى: 488482.

والبديل المشروع عن ذلك أن تستلم أنت المبلغ أولا، ثم يوكلك صاحبه في التسديد عنه، فتكون المعاملة وكالة بأجر، ولا قرض فيها، فيصح ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى: 391288.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ترك مبلغ في البطاقة المشروطة بزيادة ربوية لضمان عدم التأخر في السداد
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه