عنوان الفتوى : المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم انتفاع الوكيل بما أعاده البنك لاستخدام بطاقة الشراء الخاصة به، أي أن البائع لم يقم بإعادة شيء، بل البطاقة المصرفية الخاصة بي فيها عروض وخصومات. فهل عليً شيء إن احتفظت بهذا المبلغ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ شخصاً وكلك في شراء سلعة، فقمت بشرائها عن طريق بطاقتك المصرفية، وكان المصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة تعطي مكافأة لصاحب البطاقة عند استعمالها في الشراء، وأنت تسألين عن حكم هذه المكافأة هل هي حقّ لك أم حقّ للموكل؟

فإن كان كذلك، فهذه المكافأة من حقّ صاحب البطاقة وليست من حق الموكل؛ لأنها ليست من حقوق البيع وليست مقدمة من البائع، وإنما هي من مُصدِّر البطاقة لصاحبها بسبب الشراء بها، بغض النظر عن المقصود بالمعاملة وصاحبها، كما سبق ذكره في الفتوى: 394888.

ولمعرفة أحكام البطاقات المصرفية والانتفاع بالجوائز والخصومات الخاصة بها؛ راجعي الفتويين: 435958، 148361.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ترك مبلغ في البطاقة المشروطة بزيادة ربوية لضمان عدم التأخر في السداد
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا