عنوان الفتوى: حكم الحصول على مكافأة بناء على الشراء ببطاقة الائتمان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بداية أرجو قراءة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام أن العقد مجاز من قبل هيئة شرعية موثوقة فاستصدارك للبطاقة المذكورة جائز، ومن لم يكن من أهل العلم والنظر الشرعي يسعه تقليد الموثوق به من أهل العلم، ولا يظهر والحال ما ذكر حرج في أن يرسل إليك البنك قسيمة شرائية كمكافأة مجانية، لأنه لم يكافئك على أمر محرم ولا هي أثر لعقد ربوي، وراجع في شروط بطاقة الائتمان الفتوى رقم: 64435.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم فتح حساب بائع مع فيزا كريدت كارد، بموقع أمازون
حكم بطاقات الائتمان، وما يُشتَرى بها
انتفاع الوكيل بالتخفيض والنقاط التي تضاف إلى بطاقته الائتمانية
ضوابط جواز استخدام البطاقة الائتمانية في بلاد الغرب
حكم استصدار فيزا المدفوعة مسبقا
شرط جواز الانتفاع بالنقاط التي تعطى على بطاقات الائتمان
التعامل مع بنك إسلامي ولو في معاملة فيها شبهة خير من التعامل مع بنك ربوي