عنوان الفتوى : حكم بطاقات الائتمان، وما يُشتَرى بها
أريد الاستفسار عن بطاقات الفيزا، لأن والدي يستخدم فيزا بريطانية، ويقول: إنهم لا يأخذون على ذلك فائدة إذا تم السداد في الفترة المحددة، وقد اشترى لي بهذه البطاقة أغراضاً كثيرة، وأنا أخشى أن تكون من مال ربوي. فهل هذه البطاقة ربوية؟ وهل يجوز لي استخدام الأغراض التي اشتراها لي أبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم بطاقات الائتمان وضوابط التعامل بها في كثير من الفتاوى، والراجح عندنا عدم جواز التعامل بالبطاقات التي يشترط في عقدها دفع زيادة عند التأخر في السداد بعد مدة محددة، ولو كان صاحب البطاقة عازماً على السداد في الموعد المحدد وعدم التأخر عنه، وراجعي الفتوى: 180935.
أما الأشياء التي اشتراها والدك بهذه البطاقة، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، فعلى فرض أنّها مشتراة بعقد ربوي، فهذا لا يحرمها، لأنّ الراجح عندنا أنّ التحريم في هذه الأحوال يتعلق بذمة الشخص لا بعين المال، وانظري الفتوى: 110364.
والله أعلم.