عنوان الفتوى : حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في فائدة البنك على مبلغ تم سداده بفيزا المشتريات، مع العلم أنه سوف يتم إرجاع جزء من المبلغ كعرض مقدم من البنك، وبالتالي: سيكون المبلغ المسدد أقل من المبلغ المصروف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن البنك يفرض فائدة ربوية على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء، غير أن البنك يرجع بعض المبلغ الذي تم سداده لحامل البطاقة، فيؤول الأمر إلى كون حامل البطاقة دفع للبنك أقل مما أخذ، وإذا كان الأمر كذلك، ففرض البنك لفائدة على المبلغ يعتبر ربا محرما، ولا يجوز الدخول في مثل هذا العقد، ولو كان البنك يعد برد بعض المبلغ هبة منه، لأن ذلك لا يغير من حكم المعاملة الربوية شيئا، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

وللفائدة يرجى النظر في الفتوى رقم: 138470.

وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ترك مبلغ في البطاقة المشروطة بزيادة ربوية لضمان عدم التأخر في السداد
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا