عنوان الفتوى : الاستفادة من الخصومات عند الشراء بالبطاقات البنكية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

عند الشراء ببعض البطاقات البنكية تعطيك عائدًا أو خصمًا بنسبة معينة، فهل هذا حلال أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمعتبر هنا هو شروط البطاقة ونظامها:

فإن كانت غير مغطاة، وحاملها يقترض بفائدة، فهي محرمة، ولا يجوز التعامل بها.

وأما لو كانت مغطاة، ويشتري المرء من رصيده فحسب، فلا حرج في التعامل بها حينئذ، والانتفاع بالحوافز التي تعطَى من خصومات أو فوائد على المشتريات، وهكذا لو كانت غير مغطاة، غير أنه لا تترتب فوائد ربوية على استخدامها، كبعض البطاقات الائتمانية التي تصدرها بنوك إسلامية، وفق ما بيناه في الفتويين: 278992، 180935.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد
حكم بطاقة التقسيط البنكية
هل يلزم من اشترى شيئا ببطاقة ائتمان محرمة، بيعه؟
حكم الشراء ببطاقات الائتمان وتسديد الثمن بالتقسيط بفائدة
حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية
التعامل ببطاقات الخصم الفوري وأخذ البنك أجرة على إصدارها والسحب منها
حكم شراء بطاقة فيزا من شخص معدة للشراء من المواقع