عنوان الفتوى : هل يلزم من اشترى شيئا ببطاقة ائتمان محرمة، بيعه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قمت بشراء جهاز لاب توب باستخدام فيزا المشتريات، وبعدها علمت أن التعامل بها حرام، ولكني ما زلت أدفع ثمن الأقساط للبنك. فهل أقوم ببيع الجهاز، وسداد الأقساط من ثمنه؟ أم أكمل دفعها من المرتب حسب عقد الفيزا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في سداد الأقساط من راتبك، ولا يلزمك أن تبيع الجهاز الذي اشتريته ببطاقة الائتمان، لأنّ الحرمة الناتجة من تعاملك بهذه البطاقة؛ تتعلق بذمتك لا بعين المال، ولا بعين ما اشتريته. وراجع الفتويين: 117280، 126703.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد
حكم بطاقة التقسيط البنكية
حكم الشراء ببطاقات الائتمان وتسديد الثمن بالتقسيط بفائدة
الاستفادة من الخصومات عند الشراء بالبطاقات البنكية
حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية
التعامل ببطاقات الخصم الفوري وأخذ البنك أجرة على إصدارها والسحب منها
حكم شراء بطاقة فيزا من شخص معدة للشراء من المواقع