عنوان الفتوى : هل يلزم من اشترى شيئا ببطاقة ائتمان محرمة، بيعه؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
قمت بشراء جهاز لاب توب باستخدام فيزا المشتريات، وبعدها علمت أن التعامل بها حرام، ولكني ما زلت أدفع ثمن الأقساط للبنك. فهل أقوم ببيع الجهاز، وسداد الأقساط من ثمنه؟ أم أكمل دفعها من المرتب حسب عقد الفيزا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في سداد الأقساط من راتبك، ولا يلزمك أن تبيع الجهاز الذي اشتريته ببطاقة الائتمان، لأنّ الحرمة الناتجة من تعاملك بهذه البطاقة؛ تتعلق بذمتك لا بعين المال، ولا بعين ما اشتريته. وراجع الفتويين: 117280، 126703.
والله أعلم.