عنوان الفتوى : حكم بطاقة التقسيط البنكية
السؤال
أعمل في مؤسسة طبية، وقد قام البنك الإسلامي بتقديم بطاقة تقسيط بنكية، تقوم على أساس تمويل العميل بخمسة أضعاف راتبه.
تستخدم كبطاقة مشتريات دون عمولات، بضمان راتب الموظف، ولمدة ٣٦ شهرا، على أن يقوم بتسديدها دون أية زيادة على المبلغ الممول.
وحيث إن البنك يتعاقد مع التجار على نسبة معينة من الأرباح، أي أن البنك يأخذ نسبة من البائع مقابل توفير عميل له، وهذه النسبة تختلف حسب سنوات التقسيط.
ما هو حكم الشرع في امتلاك هذه البطاقة؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة فرض البنك رسوما على التاجر مقابل استعمال البطاقة لديه، لا يؤثر في جواز المعاملة، ولا يمنع من الانتفاع بها، شريطة ألا يزيد التاجر في الثمن لمن يشتري بالبطاقة، وفق ما جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك، ومما تضمنه: ... جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. انتهى.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج في التعامل بتلك البطاقة والانتفاع بها.
والله أعلم.