عنوان الفتوى : الشراء ممن يشتري بضائعه عن طريق الفيزا
السؤال
هل يجوز الشراء بفيزا مشتريات البنك بالتقسيط بفائدة أو بدونها؟ وهل يجوز التعامل مع شخص يشتري لمن يريد الأجهزة الإلكترونية، ويقسط المبلغ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشراء الأجهزة بواسطة بطاقة الفيزا يفصل فيه بين ما إذا كان استخدام الفيزا تترتب عليه فوائد ربوية، فتحرم المعاملة حينئذ، وبين ما إذا كان استخدام الفيزا لا تترتب عليه فوائد ربوية، فلا يحرم التعامل بها؛ سواء أكان صاحبها يشتري الأجهزة لنفسه، أم يشتريها ليبيعها لغيره بربح.
ووجه حرمة التعامل معه هو: أن من يطلب منه تلك المعاملة يحثه على الدخول في عقد ربوي، ويغريه به، ولولا طلبه هو لما أقدم على المعاملة، وهذا على فرض كون استخدامه للفيزا تترتب عليه فوائد ربوية.
والمسلم منهي عن التعاون على الإثم والباطل، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء.
قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وعلى هذا؛ فلا يجوز إعانة من يريد الدخول في معاملة محرمة، وإغراؤه بالشراء منه، ولا يوعد بالبيع من صرح بأنه يريد اقتراض الثمن بفائدة ربوية، وهكذا؛ لما في ذلك من حثه على الدخول في المعاملة المحرمة، وإغرائه بها.
وأما لو كان شراؤه بالبطاقة لا تترتب عليه فوائد ربوية، فلا حرج في الدخول معه في معاملة مباحة.
والله أعلم.